السيد محمد سعيد الحكيم
20
منهاج الصالحين
بعض أعضائه ، كتصوير شخص جالس ، أو بارز من نافذة قد اختفى أسفل جسده خلف الجدار ، ومنه تصوير الشخص إلى صدره مثلا . نعم الظاهر جواز تصوير الجسد المقطوع الرأس . ( مسألة 45 ) : الظاهر أن المحرّم ليس هو إيجاد الصورة بأيّ وجه اتفق ، بل تصوير الصورة ، بحيث يكون الإنسان مصوّرا لها بأن تستند إليه هندستها وتنظيم أبعادها ، فلا يحرم التصوير الفوتوغرافي ، ولا طبع الصور ولا استنساخها ، ولا جمع الأجزاء المتفرقة للصورة بنحو تتمّ بها الصورة كما في تركيب المكعبات المتعارف في زماننا . نعم ، إذا كانت الأجزاء دقيقة جدا فالأحوط وجوبا اجتناب تركيبها بنحو تتمّ بها الصورة . ( مسألة 46 ) : الأحوط وجوبا اجتناب تصوير الصور الوهمية لذوات الأرواح ، كتصوير حيوان مركب من حيوانين وتصوير حيوان وهمي كالعنقاء والغول وتصوير الملائكة والجن . ( مسألة 47 ) : تصوير الكاريكاتير المتعارف في عصورنا إن كان عرفا تصويرا لحيوان مشوّه كان حراما وإلّا كان حلالا وإن اشتمل على ملامح الحيوان العامة . ( مسألة 48 ) : يجوز على كراهية اقتناء الصور ، كما يجوز بيعها وشراؤها من دون أن يقتضي صنعها . أمّا إذا اقتضى البيع صنعها فهو باطل ، كما لو باع الصور بنحو بيع الكلي في الذمة ولم يمكن تسليمها إلّا بصنعها . ( مسألة 49 ) : يحرم سبّ المؤمن وذمّه وهجاؤه وإهانته وهتكه ونحو ذلك من أنحاء التعدي عليه . نعم قد يجوز ذلك لدفع الضرر الأهم عنه أو عن غيره من المؤمنين . وكذا يجوز ذلك لتنفير الناس عنه دفعا لضرره على الدين ، كما لو ابتدع بدعة أو دعا إلى ضلالة . ( مسألة 50 ) : مدح من لا يستحق المدح إن كان بنحو الخبر الكاذب حرم مطلقا ، وإن كان بوجه آخر كالبيان المبني على المبالغة والتخييل والمدح بنحو الإنشاء لا الإخبار فلا بأس به ، إلّا أن يترتب عليه محرم آخر كترويج الباطل